الأحد , نوفمبر 24 2024
أخبار عاجلة
تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢م الأدهاش بعينه
تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢م الأدهاش بعينه

الجزء الثاني من اتفاقية سيداو – الحقوق السياسية

فضيل (2)

بقلم الدكتور: كمال محمد الامين عبد السلام

وتشمل المواد من (7- 9):

المادة (7) ( تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل الحق في:-
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للإنتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام،
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية،
ج- المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة (8) ( تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، علي قدم المساواة مع الرجل ، ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها علي المستوي الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية)

المادة (9) 1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . وتضمن بوجه خاص ألا يترتب علي الزواج من أجنبي أو علي تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجه ، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الاطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
ياعزيزي (فضيل ) عندما كتب مونتسكيو كتابه ( روح الشرائع ) في القرن الثامن عشر و الذي إستغرق تأليفه مايربو عن العشرين عاماً ، إنقسم المفكرون ورجال الدين والفلاسفة حول الأفكار التي جاءت في الكتاب ما بين مناصر ومعارض للأفكار و لأسباب مختلفه ، ولكن رجال الدين في ذلك العصر ذكروا أن مايدعو اليه الكتاب من أفكار ( حول أثر النظم السياسية علي نشأة الأديان ) تتعارض مع نصوص الكتاب المقدس وتفسيراتها التي أقرتها الكنسية ، ونتيجة لذلك قامت السلطة الدينية بحظر الكتاب و قامت بمنع تداوله . وقد أضطر مونتسكيو بسبب هجوم رجال الدين علي كتابه بتأليف كتاب جديد سماه ( الدفاع عن روح الشرائع ) صدر في العام 1750م و بالرغم من قرار الكنيسة إلا أن الفرنسيين والأوربيون لم يلتفتون لهذا القرار وعكفوا شرائه و قراءته بشغف شديد لأنه بالفعل كان يعبر عن أشواقهم وتطلعاتهم للتغيير

ولك أن تتخيل عزيزي (فضيل ) أن هذا الكتاب تمت طباعته في عام واحد بعد صدوره ( اثنان وعشرون مرة ) . بعد ذلك أدرك الجميع أنهم تسرعوا في فهم الأفكار التي جاءت في الكتاب بدليل إنقسام المفكرين والفلاسفة مابين من يعتقد أن أهم فكرة وردت في الكتاب هي فكرة ( نسبية القوانين وعدم قدسيتها فما هو صحيح اليوم أو مكتمل قد يصبح غداً خطأ أو به نقص . ويري البعض أن أهم فكرة في الكتاب هي فكرة ضرورة فرض ( الإصلاح ) ويري آخرون أن أهم ماورد في الكتاب هو ( حق الأفراد في ممارسة ماتتيحه أو تسمح به القوانين وفي سياق هذا المفهوم يري مونتسكيو أنه في حالة التعدي علي ذلك فلاحرية مكفوله ولا حقوق مصونه فلن يتبقي عندئذ حرية يمكن اللياذ بها أو الالتجاء اليها لأن الآخرين سيكون لهم نفس الحق إيضا . و يري عدد من المفكرين أن أهم ماورد في هذا الكتاب هو نظرية( الفصل بين السلطات الثلاثه) . لأن الكاتب يري أن من يحوز السلطة المطلقه فإنه دائما مايميل الي إساءة إستخدامها ولابد من مواجهة السلطة بالسلطة .

وكان نتاج هذه الافكار عزيزي (فضيل ) مبدأ الفصل بين السلطات والذي أقرته كل دساتير الدنيا وعلي رأسها الدستور الفرنسي ، ويري فريق ثالث أن الفكرة الأهم في روح الشرائع هو ماقاله مونتسكيو ( بأن العوامل الطبيعية والجغرافية والمناخية وليست الأخلاقية هي التي تؤثر تأثيراً كبيراً في تشكيل القوانين ) ، بالرغم من أن مونسكيو لم يغفل العامل الاخلاقي في تشكيل القوانين السياسية والمدنية فقد نظر هذا الفريق الي نمط الحكم الذي يفرزه المجتمع ويعبر بشكل أو بآخر عن أخلاقه بوصفه أحد العوامل الرئيسية في تشكيل القوانين .

مارإيك أخي فضيل أن ( روح الشرائع ) كتاب قام بتأليفه شخص واحد ( فرنسي ) الجنسية مازالت أفكاره دستوراً يمشي بين الناس . فما بالك بالأمم المتحدة بقضها وقضيضها وكل رجالها ونساءها بمختلف بلدانهم وأديانهم ساهموا في وضع مسودة المعاهدة الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تنادي بضبط ميزان العداله والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ما بين الرجال والنساء وعدم التمييز بسبب النوع .

أقدر أنك من المتأثرين بحملات التشويه الكبيرة التي حاولت تسميم هذه الاتفاقية في ذهن العامة وتصويرها بأنها ضد الاسلام والمسلمين وتستهدف تفكيك الاسرة المسلمة وتدعوا لفجور المرأة وتفسخها الاخلاقي والشذوذ الجنسي.

فالمواد من (7-9) من هذه الاتفاقية تدعوا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية – للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة ولها مثل الرجل في حق الترشح والانتخاب وتولي المناصب العامة والمشاركة في تمثيل الحكومة علي المستوي الدولي والمحلي ولها الحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها وألا يترتب علي تغيير الزوج لجنسيتة اثناء الزواج أن تتغيير تلقائياً جنسيتها ، ولها حق مساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .
هذه الدعوات وجدت صداها في كثير من البلدان الاسلامية ويأتي علي رأس هذه الدول السودان بالرغم من أن قانون الحكم الذاتي للعام 1953م نص في المادة (5) الفقرة (2) علي الحقوق التالية :- (2) عدم التمييز في شغل الوظائف والمهن وممارسة العمل علي أساس اللون أو العنصر أو الدين أو الجنس ، ونلاحظ هنا أن عدم التمييز لم يشمل الحقوق السياسية لأن ذلك الدستور حصر حق الانتخاب والترشح للرجال فقط دون النساء مما أضطر رئيس اللجنة الدولية لأنتخابات العام 1953م مستر ( سوكومارس) لاحقاً وتحت ضغط الحركة النسوية إلي استثناء النساء الخريجات والسماح لهن بالإقتراع دون الترشح في ( دوائر الخريجين ) وعند استقلال السودان في العام 1956م وصدور دستور السودان المؤقت 1956م مضي هذا الدستور في ذات المنوال الذي كان عليه قانون الحكم الذاتي 1953م فقط تم سحب سلطات الحاكم العام ولم يطرأ أي تقدم في وضع المرأة وحقها في المشاركة السياسية أو الانتخاب أو الترشح ولكن حصلت المرأة علي قدر كبير من حقوقها في قانون انتخابات الجمعية التأسيسية لسنة 1965م بعد ثورة أكتوبر المجيدة حيث تم منحت المرأة السودانية الحق في المشاركة فيها كناخبة في كل الدوائر ومرشحة في دوائر الخريجين – بموجب هذا القانون تعتبر المناضله عليها الرحمه و طيب الله ثراها الاستاذه فاطمة أحمد إبراهيم أول إمرأة دخلت الجمعية التأسيسية في أول انجاز تاريخي سبقت به المرأة السودانية الكثير من رصيفاتها في العالم. المرأة السودانية نالت حقها الانتخابي كاملاً ( الترشح والتصويت في كل الدوائر ) في انتخابات مجلس الشعب الأول في العام 1978م في فترة حكم نميري . ولعل دستور 1973م تضمن نصوصاً ايجابية ومنحازه للمرأة . وبنفس القدر جاء دستور 1985م شاملا علي كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وملتزما بكفالة الحقوق دونما تمييز بين الرجل والمرأة .

بإختصار أخي (فضيل ) تعتبر الفترة المظلمة في تاريخ المرأة في السودان هي فترة وصول جماعة الاسلام السياسي للسلطة في 1983م أيام قوانين سبتمبر وصولاً لدستور التوالي 1998م فقط تم منح المرأة في دستور التوالي الحق في المساواة بين الطفل المولود والأم السودانية مع ذلك المولود لأب سوداني بحيث يمنحهما جميعا الجنسية بالميلاد ولكن قيد حق المرأة في المشاركة السياسية بنسبة محددة أسميت بالكوته وتم النص عليها في الدستور وكان الأفضل ترك تحديدها للقوانين الانتخابية .
لقد كان دستور السودان الانتقالي للعام 2005م والوثيقة الدستورية الحالية للفترة الانتقالية نقله ورفعة لوضع المرأة الذي ظلت تنادي به كل الشرائع بما فيها الشريعة الاسلامية وتم الحظر بنصوص واضحة في التمييز ضد المرأة في تلك الحقوق التي نادت بها سيداو .
هذه المواد الثلاث لا تتعارض مع الدين بل تتطابق معه في ضرورة أحترام المرأة وعدم إهانتها لأن ما آهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم .

تحياتي

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

نهر النيل تعلن عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا وذلك في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
البيئة بيتنا