الجمعة , نوفمبر 22 2024
أخبار عاجلة
تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢م الأدهاش بعينه
تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢م الأدهاش بعينه

المرأة وسيدوا فضيل (1)

بقلم الدكتور: كمال محمد الأمين عبد السلام

( كل الحقائق تمر بثلاث مراحل تستخف أولا ، ثم تقاوم بعنف ثانيا ثم تعتمد حقائق ثابته ثالثا)
آرثر شوبنهور- فيلسوف الماني

نحاول في هذه الحلقات التي سميناها ( بفضيل) تقديم شرح مبسط لمواد اتفاقية سيدوا مع ابراز آراء المؤيدين والمعارضين لها- و سنقتصر في الحلقة (1) علي شرح المواد من (1- 6) من اتفاقية سيدوا- محاولة لنشر الوعي ومحاربة التسويق للجهل والسطحية كما تجسد في دراما فضيل و أعتقد جازما أن ذلك يعود لعدم فهم بنود الاتفاقية إما بسبب التأثير المباشر لبعض الآراء التي تقوم علي فكرة أن سيداو مؤامرة صهيونية غربية تهدف الي هدم الدين الاسلامي و تنادي بالمساواة المطلقه بين الرجل والمرأة وإزالة كل الفوارق بينهما ، ورتبوا كل أحكامهم علي هذه النظر القاصره خاصة أن العديد من الكتب الصفراء تحدثت عن واجبات المرأة وزينتها وحدود تلك الزينه والتبرج وتأديبها إذا نشذت وعن حقوقها إذا قتلت وأصيبت بجراح وعن وعن ….الخ ولكن هذه القواعد قد سقطت في القرن العشرين وإتضح انها لم توضع لهذا القرن . صحيح أن المرأة في كثير من البلدان الاسلامية حتي وقت قريب تعتبر ناقصه عقل ودين ليس لها حق الإمامه وحق تولي منصب القضاء و لا يسمح لها بتولي الوظائف العامة ولا قيادة السيارة ولا دخول المجالس التشريعية ولا دخول مباريات كرة القدم ولكن أين كل هذا اليوم؟
– صدر إعلان القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع اللجنة الخاصة بوضع المرأة بالأمم المتحدة ، وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع في العام 1967م وهو يتكون من أحد عشر مادة تبحث في المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الواردة في المادة (1) من الاتفاقية والتي تدعوا الي إزالة جميع اشكال التمييز بينهما. وقد شدد الاعلان علي ضرورة إعطاء المرأة حقوقها التي وردت في الاتفاقيات السابقة عملياً بدأ الاعداد للمعاهدة منذ العام 1973م وتم التوقيع عليها في العام 1979م ودخلت حيز النفاذ في العام 1981م.

المادة الأولي :

( لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميداين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجيه وعلي أساس المساواة بينها وبين الرجل ).

مفهوم التمييز في المادة الأولي:

الذين يعترضون علي نص المادة الأولي من إتفاقية ( سيداو) يرون أن هذا النص يقوم علي فكرة التماثل والتطابق التام بين ( الرجل والمرأة ) و يعني الغاء الفوارق بين الذكر والأنثي ورتبوا علي ذلك أن فكرة المساواة التي تنادي بها اتفاقية ( سيداو ) تتصادم مع نظرة الدين الأسلامي للمساواة بين الرجل والمرأة ومع الفطرة الانسانيه ومخالفة للحقائق الكونيه لأن الله سبحانه وتعالي خلق زوجين هما الذكر والانثي في قوله تعالي : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي ) سورة النجم الآيه (46) وقوله تعالي : ( فجعل منه الزوجين الذكر والأنثي ) سورة القيامه الآيه (39) وقوله تعالي : ( ومن كل شي خلقنا زوجين ) سورة الذاريات الآيه (49) قوله سبحانه وتعالي : (… ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) البقرة الآيه ( 228) .
وكذلك استدلوا بماقاله محمود عباس العقاد في تعليقة علي دعوة التماثل هذه بقوله ( انه من اللجاجة الفارغة أن يقال : أن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع الواجبات لأن الطبيعة لا تنشي جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وغايات حياته ) . هذا هو سبب رفض المعارضين لسيداو .

نص المادة الأولي من اتفاقية (سيداو ) هل فعلاً يتحدث عن فكرة التماثل والتطابق التام كما حاول المعارضين لسيداو تسويقها ؟ أم أن نص المادة الأولي يتناول موضوعاً مختلفاً عن قضية التطابق أو التماثل ؟
من واقع نص المادة الأولي يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا النص عرف مفهوم التمييز ضد المرأة بأنه إستبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ينتقص من حقوق المرأة الاساسية المقررة لها سلفاً في الحقوق السياسيه والاقتصادية والثقافية والمدنية . ولم يتناول مفهوم إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة وإعتبارهما جنساً واحداً كما ذهب المعارضون لذلك و لم يستخدم نص المادة الأولي مصطلح (التماثل ) ، بالرغم من أن مصطلح المساواة موجود في ديباجة الاتفاقية نفسها والذي يقوم علي اعتبار المساواة هدفاً منشوداً من هذه الاتفاقية بقولها ( وإذ نؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد القائم علي الانصاف والعدل سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة ) والانصاف والعدل من مباديء الشريعة الاسلامية وهنالك العديد من الايات التي جاءت في هذا المعني مثل قوله تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) الاية (19 ) من سورة النساء وقوله تعالي : ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير ) الاية( 13) من سورة الحجرات وقولة صلي الله عليه وسلم ( النساء شقائق الرجال) هذه الايات تؤكد علي أن الاصل الانساني الذي تتفرع منه فكرة المساواة بين الذكر والانثي يكون في الحقوق والواجبات و هي القاعدة العامة التي لا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وكلما كانت المساواة محققه للعدل تتبع قاعدة العدل والانصاف . وكلما كان هناك أهدار للحق أو انتقاص منه يستخدم المصطلح المضاد للمساواة وهو مصطلح (التمييز) بهدف العودة للعدل والانصاف والمساواة التي تعد من أصول الشريعة الاسلامية .
وكما اسلفت أن المادة الأولي من الاتفاقية تهتم بتعريف مفهوم التمييز ضد المرأة الذي يقوم علي اساس الجنس وحرمان المرأة ـ أو استبعادها من الحقوق (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ) فقط لكونها انثي . ويجد هذا النص سنده في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26/6/1945م والتي أكدت أن : ( علي الحقوق المتساوية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) – وهي بهذا المعني لاتخرج عن الأصل الموجود في الشريعة الاسلامية .
بل ظل التمييز ضد النساء لسنين طويله هو العائق الاساسي لتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين في تلك الحقوق المشار اليها في المادة (1) ، ولعل هذه المادة تتناول العنف الممارس علي النساء بسبب الغياب التاريخي لهذه الحقوق وهذا النص يطلب من كل دول العالم عدم تمييز النساء في الحقوق السياسية مثلاً ( كحق تولي المناصب السياسية القيادية أو منصب رئيس القضاء ) والحقوق الاقتصادية من خلال جعل حق المرأة في الولوج للقطاعات الاقتصاديه مثل حق الرجل وقد أثبتت التجارب أن النساء في ذلك أظهرن تقدماً بارزاً علي الرجال وهكذا … الخ وعلي الدول المصادقه منع كافة صور التمييز في تلك الميادين التي أشار لها نص المادة الأولي .
لهذا السبب اهتمت الامم المتحدة من خلال الشرعة الدولية لحقوق الانسان علي تأكيد مبدأ المساواة وحق كل انسان في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز يقوم علي اساس الجنس كما عملت علي ترجمة هذا المبدأ من خلال عدد من الاتفاقيات الخاصة بقضايا النساء ومنها :-
– الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة للعام 1952م
– الإتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة للعام 1957م
– اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدني لسن الزواج للعام 1962م
وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة تبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948م والذي شكل إجماع معياري قوي حول قائمة حقوق الانسان المنصوص عليها في عدد من دساتير الدول ومنها السودان الذي اقرها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الحالية (( Bill of Rights-
إن للمرأة حقوق تستوجب عدم تمييزها أو استبعادها علي اساس الجنس (كونها أنثي ) وبالتالي لها حق التمتع بها سواء كانت حقوق سياسية أو إقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ولم ينادي النص بإلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة كما يري أهل السلف بل طالب الدول بعدم وضع تشريعات تنتقص من حقوق المرأة في تلك المجالات من خلال تأمين فرص متساوية للمرأة مع الرجل في كل الموارد المتاحة في البلد عبر إطار من السياسات والقوانين و إحترام حقوق المرأة وتعزيزها – وبالتالي النص يحكم العلاقه بين مالك الحق ومنفذ الالتزام طالما كانت العلاقة مستندة علي هذه الحقوق- و تضع هذه التصاعدية صاحب الحق في وضع السيطرة المباشرة علي العلاقة ؛ أي أن الواجبات الملازمة للحقوق تخص صاحب الحق الذي هو حر إلي درجة كبيرة في التصرف فيها كلما كان ذلك مناسباً.
علينا أن نمييز بين امتلاك الحق والاحترام الذي يحوزه وسهولته وتكرارية نفاذه.
ففي دنيا القديسين ، تحترم الحقوق بشكل واسع ، ولكن نادراً ما تنفذ ، – ولعل نص المادة الأولي يقول أن هنالك شخصا وهو( الرجل) لديه كل الحقوق ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ) وفي المقابل يوجد شخص هو (المرأة) يعاني من انتقاص في غالبية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وإتفاقية سيداو هدفت لتعديل هذا الانحراف في ميزان الحقوق بإتجاه المساواة. وبالتالي هي بعيده من نظرية المؤامرة التي تحاول بعض المجموعات والآراء تسويقها للناس عبر منابر مختلفه وتصويرها بإنها اتفاقية تقوم علي طمس الهوية الدينية للمجتمعات المسلمة واشاعة الاباحية الجنسية وعبادة الشهوة وازالة الفوارق بين الذكر والأنثي وبنوا علي فكرة التماثل في المادة الأولي حسب فهمهم المغلوط للنص رأيهم في كل الاتفاقيه .
وفي هذا الإطار ذكرت الدكتورة ناهد محمد الحسن في كتابها حكايتهن : ( أن صياغة مواثيق حقوق انسان عالمية لا بد إن ينطلق من معايير إنسانية أثبتت التجربة أنه لا إختلاف حولها مثل الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الانسانية ، لا علي معايير دينية بإعتبار أن التنوع في الاديان يتطلب رؤي توفيقية صعبة التحقق للأديان لذلك فإن المعايير الانسانية تعتبر أدعي لأتفاق البشرية حيالها. لهذا جاءت الاتفاقية لأنهاء فكرة التمييز ضد المرأة

المادة الثانية :-

( تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتتفق علي أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء علي التمييز ضد المرأة ، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة، الأخري ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد إدمج فيها حتي الأن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة ،
إتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة،
ج- فرض حماية قانونية لحقوق المرأة علي قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخري في البلدان من أي عمل تمييزي،
د- الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
ه- إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، للقضاء علي التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
و- إتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو ابطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تميزا ضد المرأة
ز- الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة).
تقوم فكرة المادة الثانية من اتفقية ( سيداو) علي إدانة كل الدول التي تمارس أشكال التمييز ضد المرأة والتعهد بالقضاء علي هذا التمييز وبكل اشكالة من خلال سن تشريعات تحظر كل اشكال التمييز ضد المرأة
السؤال الذي يطرح نفسه هل يوجد في دساتير السودان المتعاقبة وتشريعاته أي ممارسة لأشكال التمييز ضد المرأة؟
فيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة (2) من سيداو فهي تلزم الدول بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وفي تشريعاتها المناسبة . وكل ذلك في حالة لم يدمج هذا المبدأ حتي الان.
خلال الستين عاما التي مضت تاريخ السودان فقد كانت هنالك سبعة دساتير هي قانون الحكم الذاتي 1953م والدستور الانتقالي 1956م تعديل 1964م ودستور السودان الدائم لسنة 1973م ودستور السودان الانتقالي 1985م ثم دستور التوالي 1989م ثم دستور السودان القومي الانتقالي للعام 2005م ثم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م تعديل 2020م
بالرجوع الي قانون الحكم الذاتي 1953م فلم يرد أي نص بخصوص وضعية المرأة ومساواتها في الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو المدنية ، ولكن هذا القانون تعرض بشكل عام للحقوق الاساسية في الفصل الثاني من المواد (5-10) مثل الحق في الحرية والمساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز في شغل الوظائف العامة علي أساس اللون أو الجنس أو الدين ولم يتم الاشارة للحقوق السياسية .
مضي دستور السودان المؤقت لسنة 1956م المعدل 1964م علي ذات منوال دستور الحكم الذاتي في النص بشكل عام علي الحقوق الاساسية لم ينص بشكل صريح علي وضع المرأة ومساواتها في تلك الحقوق مع الرجل..
بدأ التحول الأكبر في وضعية المرأة في عهد مايو من خلال الدستور الدائم للعام 1973م والذي تضمن نصوصاً منحازه تماماً للمرأة – وشمل ذلك مبدأ المساواة بين الجنسين وتم التأكيد في المادة (15) منه علي أن الاسرة اساس المجتمع وعلي الدوله حمايتها ونصت المادة 27 علي رعاية الدولة للأمومه والطفوله وأحتوي الدستور علي كافة حقوق المرأة وضمان تمتعها بالعمل وتكافء الفرص بينها وبين الرجال وتم النص في الدستور علي حظر إعدام الحامل أو المرضع الابعد عامين من الرضاعة.
بذات القدر جاء دستور ا لإنتفاضه 1985م متضمنا كل حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في (الباب الثالث منه) وملتزما بكل الحقوق دون تمييز بين الرجل والمرأة.
أما دستور التوالي للعام 1989م تعديل 1991م فقد نحي في احكامه المنغلقة حول المرأة منحي تأصيلي مستخدما لغة ذات دلالة دينية علي سبيل المثال جاء في المادة (15) تحت عنوان ( الأسرة والمرأة ) علي الدولة مراعات نظام الاسرة وتيسير الزواج والعناية بالذرية ورعاية المرأة ذات الحمل والطفل وتحريرها من الظلم من أي أو ضاع الحياة ومقاصدها . ونصت المادة (21) علي حق المساواة دون تميييز فقط بسبب العنصر أو الدين أو الجنس- لكن تضمن هذا الدستور أمر ايجابي هو أن من حقوق المرأة المساواة بين الطفل المولود لأم سودانية مع ذلك المولود لأب سوداني بحيث يمنح كلاهما الجنسية واثبت للمرأة الحق في الانتخابات بنظام الكوته.
أما دستور 2005م الملغي والوثيقة الدستورية الحالية للفترة الانتقالية للعام 2019م تعديل 2020م فقد نصتا علي كافة الحقوق المنصوص عليها في كافة المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة السودان وأعتبرتها جزء لايتجزأ من النظام الدستوري للدولة السودانية ومن بين تلك الصكوك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد اكد ت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التزام الدولة بترقية الكرامة الانسانية وانها تؤسس علي اساس العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية و لعل كلمة الانسان تشمل الرجال والنساء كما أن مبدأ المساواة يحظر التمييز بسبب الجنس وتم التأكيد علي ذلك في المادة (4) من الوثيقة الدستورية الحالية : ( أن جمهورية السودان تعددية لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات علي اساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس… الخ وجاء في الفقرة الثانية من ذات المادة بأن تلتزم الدولة باحترام الكرمة الانسانية والتنوع وتؤسس علي العدالة والمساواة وكفالة حقوق الانسان وحرياتة الاساسية وبالتالي هذا البند (أ ) الوارد في الاتفاقية قد تم إدماجه بالفعل في النظام الدستوري السوداني حتي قبل المصادقه علي اتفاقية سيداو ويعتبر التحفظ عليه مجرد تحصيل حاصل نلتمس التكرم بالغاء التحفظ علي الفقرة (أ) من المادة (2) .
أم الفقرة (ب) من المادة الثانية من اتفاقية ( سيداو) فهي تطلب من الدول الاطراف في المعاهدة اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة في تقديري أن المادة (49) من الوثيقة الدستورية تكفلت بإدماج الفقرة (ب) من المادة الثانية من سيداو وقد أكدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية حماية الدولة لحقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها حكومة السودان وهذا الألتزام موجود ومقرر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية في المادة (3) منه والمتعلق بضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء وهذا العهد الدولي الخاص صاق عليه السودان منذ العام 1986م وأصبح جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري السوداني .
وبالتالي أري أن التحفظ علي البند (ب) مجرد تحصيل حاصل ويجب الغاء هذا التحفظ وذلك لأمتثال السودان بالفعل وإدماجه في الدستور السوداني وقيام وزارة العدل مؤخراً بتعديل والغاء العديد من القوانين التي تنتهك وتنتقص من حقوق المرأة وعلي رأسها قانون النظام العام.
أما الفقرة (ج) من المادة الثانية والفقرة (د) والفقرة (ه) في تقديري التحفظ عليهما غير صحيح لأن هذه الفقرات هي اساس اتفاقية سيداو و هي مواد تطالب بعدم السماح بأي ممارسات تمييزيه ضد المرأة من أي مؤسسة أو جهة وأتخاذ التدابير اللازمة لأبطالها ولا أري سببا للتحفظ علي هذه الفقرات .
أما الفقرات (و ) و (ز) من المادة الثانية هذه الفقرات تدعوا إلي اتخاذ جميع التدابير بما في ذلك التشريع لإبطال كافة الاحكام واللوائح والاعراف التي تمييز بين الرجل والمرأة في القوانين وإستبدالها بقوانين تؤكد القضاء علي هذه الممارسات سواء أكانت صادرة عن اشخاص أو ناتجه عن تقاليد أو أعراف الذين يعارضون هذه الفقرات يروون أن من الممكن أن تصبح جميع أحكام الشريعة الاسلاميه المتعلق بالمرأة لا غيه وباطله فهي نظره ناتجه من أمرين لاثالث لهما وهو أما أن جميع أحكام الشريعة الاسلامية الصادرة بحق المرأة هي تمييز ضد المرأة أو ا، الاتفاقية يمكن في حالة تطبيقها تكون معاديه للدين الاسلامي . أما رأي الشخصي أن الشريعة الاسلاميه كرمت المرأة ولم تميز ضدها وأعطتها في أمور الاحوال الشخصية حقوق مالية في مقابل حقوق الرجل وهذا التنوع مطلوب ولا يشكل تمييز وأن أذهب مع الرأي الذي يقود للتحفظ علي الفقرتين (و) و (ز ) لمخالفتهما لميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بحق الدول في إحترام التعدد والتنوع الديني والثقافي وأري أن التحفظ عليها صحيح و يجب أن يأتي من هذا الباب .
المادة ( الثالثة ) :
تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها علي أساس المساواة مع الرجل.
تطلب هذه من الدول اتخاذ تدابير من بينها التشريعات من اجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في المياديين السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان ممارسة المرأة لحقوقها وبالفعل الدساتير السودانية ضمنت ذلك بشكل واضح في وثيقة الحقوق وأن الدول ذهبت في تأكيدها والمحافظة عليها وإحترامها مذهباً بعيداً.
المادة (4)
لايعتبر إتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعني الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب ألا يستتبع علي أي نحو الابقاء علي معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير نتي تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة في هذه الاتفاقية إجراءا تمييزياً.
المادة الرابعة تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز والتي عرفتها الاتفاقية بالاجراءات الايجابية ويقصد بالجراء الايجابي اتخاذ الحكومة تدابير خاصة تعجل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مثل تضمين افضلية المرأة في المشاركة في الاحزاب السياسية والالتحاق بالمدارس والجامعات والحصول علي المواقع القيادية
وقد نصت المادة (49) /3 تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الايجابي وجاء في الفقرة (4) من المادة تعمل الدوله علي محاربة العادات الضارة والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ومنحتها الوثيقة حرية التمجع والتظيم والحق في المشاركة السياسية وفي الوظائف والشؤون العامة وقد سبقت المرأة السودان العديد من البلدان في هذا الجانب.

المادة ( الخامسة )
( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي :
تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفيه وكل الممارسات الأخري القائمة علي فكرة دونيه أو تفوق أحد الجنسين أو علي أدوار نمطيه للرجل والمرأة؛
كفالة أن تضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومه بوصفها وظيفة اجتماعيه والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم علي أن يكون مفهوما أن مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
هذه المادة تنادي بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة ويقصد بالدور النمطي للمرأة دور الام المتفرقة لرعاية أطفالها . فالأمومه في نظرهم هي مجرد وظيفة إجتماعيه يمكن أن يقوم بها أي شخص حتي أنها لاتختلف عن سائر الاعمال النمطيه غير المربحه التي تعتبر أدوارا نمطيه وتقليديه يجب تغييرها لذا نادت الامم المتحدة بضرورة وضع نظام إجازه للآباء لرعاية الاطفال حتي تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية خارج البيت. فالذين يعارضون نص المادة (5) ينطلقون من أن المادة تقود للفوضي الاجتماعية بالقضاء علي دور المرأة النمطيه وبالتالي إلغاء لفكرة الأمومه وهذا نظر قاصر ينم عن عدم فهم وبالفعل هذه الادوار بدأت تتغير فعلياً أما بالتشارك بين الطرفين في الرعاية أو وضع الاطفال في دور رعاية مناسبة .
المادة السادسة
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة وإستغلال دعارة المرأة.
تعتبر هذه المادة في غاية الأهمية وتطلب من الدول الحرص منع استغلال المرأة ومنع الاتجار بها ولا بد من تشريع القوانين التي تمنع هذا الاستغلال الجنسي .
تقبلوا تحياتي

عن المحرر العام

موقع زراعي سياحي بيئي

شاهد أيضاً

نهر النيل تعلن عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا وذلك في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
البيئة بيتنا