سيداو- و التحفظات الثلاث
خاص ايكوسودان بقلم د. كمال محمد الامين عبد السلام
قال – – فرانسيس بيكون
( لوبدأ الإنسان من المؤكدات لأنتهي الي الشك)
المؤكد أن وثيقة الحقوق Bill of Rights )) في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م تعديل 2020م وبالتحديد المادة (42/2) نصت علي إعتبار كل الحقوق المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والأقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لايتجزأ من هذه الوثيقة وهذا النص يقابل المادة 27/3 من دستور السودان القومي الانتقاالي الملغي للعام 2005م .
فالمادة (42/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية إعتبرت أن وثيقة الحقوق تشكل عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن يعملوا علي ترقيتها ، وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
قررت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة بأن : ( تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها، ولا تقيد التشريعات هذه الحقوق إلا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي.
المؤكد كذلك أن المادة (49) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قررت وبوضوح لا لبس فيه أن :
تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والأقليمية التي صادق عليها السودان.
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والأجتماعية والثقافية والأقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخري.
تضمن الدوله حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الايجابي.
تعمل الدولة علي محاربة العادات الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل.
المؤكد أن حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية تعتبر إحدي المكونات الرئيسية لمفهوم سيادة القانون والذي أعتبرته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وفقا للمادة (6) منها أحد المباديء الرئيسية التي أسست عليها الوثيقة الدستورية.
المؤكد أن السودان عندما قام بعرض تقرير حقوق الانسان الدوري الثالث في 27 يوليو 2007م فاللجنة المعنية بحقوق الانسان قد أبدت أسفها لأن الحقوق التي نص عليها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966م والذي صادق عليه السودان دون تحفظ في العام 1986م في الفترة الديمقراطية الثالثة لم يتم إدراجه بالكامل في القانون المحلي. ولكن كان رد حكومة السودان أنه وفقاً للمادة 27/3 من الدستور الانتقالي للعام 2005م فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها حكومة السودان تعتبر جزء لايتجزأ من وثيقة الحقوق . ومضت الاشاره إلي أن اللجنة المعنيه بحقوق الانسان قد – فسرت – وبحق المادة 27/3 بإنها تعني أن العهد ملزم للسودان ويجوز الاحتجاج به كحكم دستوري يترتب علي ذلك أن أي قانون يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سيكون قابلاً للطعن في دستوريته . ويجوز اللجوء إلي القضاء في حق يكفلة العهد ولا تنص عليه وثيقة الحقوق.
أن المارسة الدستورية المميزة التي أكتسبها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية تعود للمادة (42) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. وبغير ذلك فإن العهد بعد اكتمال إجراءات ادراجة في النظام الدستوري للدولة السودانية بعد المصادقة عليه . كان من المفروض أن يصدر به تشريع يطبق كافة احكامة . لأن مخالفة أحكامه تعد مخالفة للدستور ولكن علي المستوي الدولي تترتب علي المخالفات مسؤولية السودان تجاه الدولة الأخري.
المؤكد أن الممارسة علي الصعدين العالمي والدولي تكشف أن النص علي حقوق الانسان وحرياته الأساسية في الصكوك الدوليه، أو في الدساتير ، أو إنشاء مفوضية حقوق الانسان وغيرها لا تكفي للإعمال التام لحقوق الانسان أو لضمان تمتع الانسان بكامل حقوقة. فالنص لا يعني إحترامه أو كفالته وفي الغالب تكشف الممارسة وجود هوة بين النص وبين الواقع.
المؤكد أن السودان أصبح طرفاً في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي أصدرتة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م. والمؤكد أيضاً أن السودان لم يصوت ضد تبني أي نص في الاعلان أسوة بالسعودية التي تحفظت علي المادة (16) من الاعلان والتي تبيح الزواج بين مختلفي الاديان والمادة (18) التي تعترف بالحق في تغيير الدين.
المؤكد أن الأعلان ليس ملزماً من الناحية القانونية فهو مجرد قرار صادر من الجمعية العامة وليس معاهدة . ولكن له قيمة أدبية رفيعة خاصة في ديباجته. فقد كانت مصدر الهام للعديد من الدساتير الوطنيه . وتدريجياً أصبح الأعلان العالمي قانون عرفي لحقوق الانسان .
شمل الأعلان إعتباراً من المادة (2) الي المادة (21) جميع الحقوق المدنية والسياسية وشملت المواد من 22- 27 جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد أفرغت معظم هذه الحقوق في اتفاقيتين ملزمتين هما : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والمؤكد أن السودان إنضم الي العهدين في 18 مارس 1986م في فترة الديمقراطية الثالثة.
والمؤكد أن السودان لم ينضم للبرتكوليين الإختياريين بشأن تقديم شكاوي من قبل الافراد للعام 1966م و الرتكول الثاني الذي يهدف الي الغاء عقوبة الإعدام.
المؤكد أن مجلس الوزراء السوداني- برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك قد قرر الثلاثاء الماضي بتاريخ 28 / 4 /2021م الانضمام لإتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979م والمعروفة إختصاراً ( سيداو). مع التحفظ علي المواد (2) و (16) و(29/1) من المعاهدة .
المؤكد أن مجلس الوزراء في ذات الاجتماع أجاز برتكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
المؤكد أن اتفاقية سيداو وقعت عليها أكثر من 189 دولة من بينهم 68 دولة وافقت مع التحفظات وبعض الاعتراضات وهذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م.
المؤكد أن هنالك الكثير من التحفظات وعلي العديد من مواد هذه الاتفاقية منذ صدورها ولكن من المؤكد كذلك أن العديد من تلك التحفظات لم تحدد نطاق التحفظ .
المؤكد أن مورتانيا والمملكة العربية السعودية توافق عليها شريطة عدم مخالفة نصوصها للشريعة الاسلامية والمؤكد أن ان العديد من الملاحظات والتحفظات وخصوصاً للصادرة من الدول الاسلامية لاتزال محل جدل.
المؤكد ان الحق في التحفظ يجد سنده في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالتحديد في المادة (2) وهو إعلان من جانب واحد أياً كانت صيغتة أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو الانضمام الي معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينه في المعاهدة من حيث سريانها علي هذه الدولة.
وتجيز المادة (19) من الاتفاقية إبداء التحفظ عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . وتستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها التحفظ محظوراً في المعاهدة أو كان ضمن تحفظات معينة لا تجيزها المعاهدة أو كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.
هل تتصل النصوص الثلاث التي تحفظ عليها السودان بموضوع المعاهدة نفسه أو الغرض منها؟
بمعني هل التحفظ الذي جري يتعلق بغرض الاتفاقية نفسه أي الغاء التمييز وحماية المرأة منه .
في الغالب معظم الدول التي تحفظت علي بعض المواد إما بسبب لعارضها مع التشريع الوطني أو تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية .
وهل السودان لديه تشريعات وطنية تكرس التمييز ضد المرأة ولا تتناسب مع المعايير الدولية؟ وهل التحفظ علي المادة (2) من الاتفاقية من شأنه أن استبعاد التطبيق المحلي لأتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة كلياً أو الانتقاص منه جزئياً ؟
الإجابة أن المادة (2) نفسها وضعت ضوابط ومعايير وهي أن هذا النص يجب أن يكون ملزما في الدساتير والتشريعات الوطنية في حالة لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها .
والواقع أن السودان ملزم بموجب أحكام المادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي ( تكفل تساوي الحقوق بين الرجال والنساء) .
المؤكد أن المرأة عددياً حوالي نصف عدد البشرية إن لم يزد عن ذلك. وأنه وبحكم قوانين التطور التاريخي الذي مرت به البشرية وضرورات الحياة وأحكامها القاسية التي تسود فوق كل تنظير وفلسفات ، وإنه أتي علي المرأة حيناً من الدهر لم تكن شيئاً مذكوراً ، حيث اذلها الرجل الصياد والمحارب والراعي فإنكمشت في زوايا التفريخ والانجاب ورعاية الرجل السيد مثلما حدث أنها سادت علي الرجل في ازمان ومجتمعات قبائل وعشائر.
والمؤكد أيضاً جاء الاسلام والمرأة إشرأبت برأسها وتمردت علي كثير من احكام الذل والهوان والقهر التي كان يفرضها المجتمع الذكوري. ولكن فريضة الجهاد التي كان يقع عبئها الاساسي علي الرجل الذي كان يخرج من بيئة يقع فيها كفالة الأمن والدفاع في القبيلة علي الرجل دون المرأة وهذا الوضع لم يفرز وسائل للمرأة تستطيع من خلالها المساواة مع الرجل في تلك المهام.
المؤكد أن الإسلام نظم وضع المرأة وقنن حقوقها ومسؤولياتها علي ضوء متطلبات ذلك المجتمع ومن ثم كان طبيعياً أن : ( يضرب الحجاب علي المرأة بإعتبار أن دورها الأساسي هو المنزل لخدمة السيد الرجل وإنجاب الأطفال وإمتاع الزوج وحده وجاء ذلك في قوله سبحانه وتعالي : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها) ، وقوله تعالي : 0 والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) وأجمعت المذاهب الأسلامية علي أن جميع بدن المرأة الحره عورة وأستثني البعض الوجه والكفين . وأعتبر صوت وزينه المرأة حرام وهذه المذاهب أستندت الي الآية الكريمة ( و لايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.).
كذلك كان طبيعياً في ذلك الوقت (أن يحرم عليها الاختلاط بالرجال خوفاً مما قد تجلبه من تخليط الانساب وجلب العار علي الرجال ونلاحظ أن المعيار كله هو خوف الرجال علي أنفسهم من العار كل ذلك انطلاقاً من أن المرأة كائن ضعيف هش سهل الوقوع في المحرمات والرزائل.)
بل ذهب الوضع أكثر تعقيداً من كل ذلك حيث تم إعتبار المرأة ناقصة عقل ودين وترتب علي ذلك أحكام هامة أن ليس لها حق الإمامة وحق القضاء وقالوا في ذلك لاأفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة.
والمؤكد كذلك أنهم رفضوا لها حق العمل بالرغم من أن الاسلام اباحه لها عند الضرورة ، فصادروا حقها في العمل خشية الاختلاط بالرجال.
بعض فقهاء المسلمين وضعوا وسائل لا حصر لها حول طريقة تعليم المرأة في مؤسسات منفصله ولو كان المدرس رجلاً فيكون ذلك من وراء حجاب وكان ممنوع عليهن التجول في الأسواق خشية من الاختلاط بالرجال.
المؤكد أن معظم هذه القواعد السلوكية الشرعية قد أصبحت من مخلفات التاريخ وأن ماتبقي منها في سبيلة الي الزوال ولم يعد قائماً أن تكون هنالك قواعد مفصلة علي إعتبار المرأة مصدر متعة للرجل وحافظة لنسله وإنها كلها عورة إلا ما قد يظهر من الوجه والكفين وإن الرجل قيم علي المرأة ووصي عليها في الزواج ومؤدباً لها إن نشذت ويمكن أن يضربها أو يهجرها في المضاجع لأن الرجال قوامون علي النساء.
المؤكد أن خروج المرأة للعمل وظهورها وإختلاطها بالرجال وإكتسابها حق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وإنعتاقها من إذلال الرجل لها كأم وزوجه وإنسان كل ذلك كان بفضل العديد من العلماء والفقهاء الذين قاموا بتقديم التفسير السليم للقرأن والسنة المطهرة التي كرمت المرأة ورفعت من شأنها وإيضاً كان نتاج تطور الحياة وهو أمر يمضي للأمام .
وكان لمجهودات المرأة وكفاحها الممتد علي طول التاريخ الدور الأساسي في استعادة مكانتها بالرغم من محاولة البعض أيقاف ترس التاريخ.
وسط كل ذلك جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو ثمرة نضال وجهاد كل الشعوب والأمم بما في ذلك الشعوب الأسلامية ، وكان علي المسلمين واجب إزالة التعارض بين مقتضيات وأهداف عصرهم وبين فهمهم للشريعة الإسلاميه وإلا اننا سنفرز مجموعة من الأشخاص مصابون بالانفصام مخاصمون لأنفسهم يقولون ما لا يفعلون ينافقون البشرية برفع رأية حرية سلام وعدالة و في ذات الوقت يخشون المجتمع الدولي .
ولهذا جاء في المادة (2) من إتفاقية ( سيداو) أن علي الدول التي تصادق علي هذه المعاهدة إظهار نيتها الحقيقية في المساواة بين الجنسيين في دساتيرهما المحلية وإلغاء جميع القوانين التي تسمح بالتمييز بناء علي الجنس. في تقديري لم يكن صائباً التحفظ علي كل ماورد في المادة (2) بل كان يمكن تحديد نطاق التحفظ فقط في النص الذي يلغي الفوارق بين الرجل والمرأة علي أساس مخالفتة الصريحة للدين الأسلامي و لأن من شأنه المساواة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الاسرة اثناء الزواج وعند فسخة دون إخلال بما تكفله الشريعة الاسلامية فعلا للزوجة من حقوق مالية مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وكل ذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في السودان من قدسية مستمدة مباشرة من نصوص قطعية الدلالة لايجوز الارتياب فيها وهي تعتبر ممن ممسكات المجتمع السوداني فلا توجد فائده من تحويل هذه العلاقة لعلاقة مدنية كاملة فالموجود في الشريعة في هذه الجزئية يتفوق كثيرا علي بعض ماورد في المادة (2) أما بقية المادة فقد طبقها السودان فعلاً في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ، عندما نص في المادة (4) من الوثيقة الدستورية ( أن جمهورية السودان … تقوم فيها الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس ….الخ) وفي تقديري المتواضع أن التحفظ علي المادة (2) كاملة من شأنه استبعاد الطبيق الفعلي للأتفاقية مع الأخذ في الاعتبار أن نص المادة (28/2) من اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة يمنع منعاً تاماً التحفظ إذا كان يتناقض مع روح أو غرض الاتفاقية نفسها . صحيح أن هنالك العديد من الدول الاسلامية تحفظت علي تلك المادة وبعض تلك الدول الاسلامية لم تبد ذات اسباب التحفظ بما يدل أن مخالفة النص للشريعة الاسلامية له تأويلات مختلفة حتي بين الدول الاسلامية . وفي تقديري أن استخدام التحفظ المتعلق بمخالفة النص للتشريع الوطني أصبح أمر ممنوع بموجب القانون الدولي نفسه .
ظهر ذلك في إعلان بكين في العام 1995م والذي قرر أن من الضرورة بمكان تجنب اللجوء الي التحفظات الي أقصي حد ممكن من أجل حماية الحقوق الانسانية للمرأة –
المادة (16) والتي تحفظ ايضاً عليها السودان تطلب من الدول المصادقة علي الاتفاقية حماية جميع الأمور المتعلقة بالزواج وتكوين الأسرة وأن يكون لكل من الزوج والزوجه نفس الحق في الزواج وإختيار شريك الحياة ففي تقديري أن هذا التحفظ في محله لأنه بعض ماورد في المادة يتعارض صراحة مع نصوص قطعية الدلالة في القرآن الكريم والسنة المطهرة لأن طريقة تكوين الأسرة في الشريعة الأسلامية بالرغم مما شابها من سوء في التطبيق في ظل قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين إلا انها تظل محل إجماع طائفة كبيرة من المسلمين خلاف أن عدم التحفظ عليها سيفتح الباب مشرعاً أمام المهوسيين أو الذين يعتقدون أنهم أوصياء علي المسلمين وعلي الأسلام لضرب إستقرار البلد من الداخل.
أما التحفظ علي المادة (29/1) من الاتفاقية والتي تنص علي أن ( يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوي عن طريق المفاوضات … الخ ) في تقديري أن التحفظ علي هذا النص صحيح فأي منازعة تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن أن تعرض علي التحكيم أو علي محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع اطراف المنازعة في تقديري أن هذا النص يخل بمبدأ القانون الدولي الخاص في حل المنازعات و ينتقص هذا النص حق الدول في وضع آليات مناسبة لحل نزاعاتها والتي قد تكون مستمدة من العرف .
لابد أن نتفق جميعاً علي إدارة أمورنا بشكل يحقق المصلحة العليا للدولة ولابد من مساعدة حكومة الثورة في المضي في الاصلاحات القانونية والدستورية ومن المهم الخروج من جلباب المعارضة لكل شي والولوج لتحمل المسؤولية التي أنبري لها العديد من الاشخاص والقوي السياسية والبعد من الشك في كل ماتقدم عليه الدوله فهي بلاشك لها تقديراتها المجتمعية والامنية والاقتصادية- والابتعاد قدر الامكان من دوائر الاحباط الذي تقوده عصبة الفلول الذين أوردوا هذه الدولة موارد الهلاك وعلينا أن نحافظ علي السودان ككيان ولاينطبق علينا ما حدث لصاحب الدجاجة الذي نزع للخبرة والتجربة وهو يجرب مدي الحفاظ علي الدجاجة المذبوحة عن طريق وضعها في الجليد بغرض منعها من التعفن – فقام في سبيل إختبار هذه العملية برحلة طويله في فصل الربيع وقام بالفعل بشراء الدجاجة وحفظها في الجليد وظل مواصلاً سيره ، ولكنه شعر بالحمي وأن مرضه في تزايد وقرر أن يحط رحالة في أقرب قرية معتقداً أن مرضه عارض سيزول ولكن ذادت الحمي وخنقه البلغم وشعر أنه قد يقضي عليه فكتب : ( أن التجربة قد نجحت نجاحاً تاماً وأنه حفظ الدجاجة ولكنه فقد حياتة).
تقبلوا تحياتي ورمضان كريم